الصفوة
الأحد 12 أكتوبر 2025 مـ 11:26 مـ 19 ربيع آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
عبد الرحمن الصلاحي يكتب: مصر تقود العالم نحو السلام.. والعروبة تنتصر صدور رواية «الضفة الشرقية للنهر» للدكتور أحمد عمران عن دار المعارف المصرية جمعية الشبان المسيحية ومؤسسة أيقونة الخير تكرمان أبطال حرب أكتوبر الثلاثاء.. رحاب غزالة تناقش رسالة ماجستير حول تأثير الأحزاب على الاستقرار السياسي إبراهيم فرج مديرا للتسويق بالاتحاد المصري للفعاليات الرياضية انطلاق رالي ”Fly In Egypt 2025” بمشاركة 13 دولة لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية مدحت بركات يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة: انتصار للصمود الفلسطيني وفشل لمشاريع الاحتلال اللواء هشام أبو النصر يناقش مشاكل الفلاحين.. والأبجيجي يعلن إقامة معرض زراعي شامل بأسيوط مدحت بركات: دعم الدولة أولوية.. ونثق في اختياراتها لخدمة المصلحة الوطنية رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن تفاصيل عبور جديد على ضفة الممر الملاحي بالتزامن مع احتفالات أكتوبر وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بتخريج دفعة جديدة من الطلاب وزير التموين: التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز بناء منظومة تجارة داخلية حديثة ومستدامة

«أخويا بيحرمنا من نصيبنا في الميراث».. رد حاسم من داعية

داعية إسلامي
داعية إسلامي

رد الداعية الإسلامي، الدكتور محمد أبو بكر على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات، تقول السائلة: "دلوقتي والدي ووالدتي لما توفهم الله تركوا لينا بيت، وأحنا أربع بنات وولد، وأخونا بيقول أنتم ملكوش في البيت، ولا هو عاوز يحدد نصيبنا بفلوس.. ماذا نفعل إذا؟".

وأجاب الداعية الإسلامي، خلال تصريحات متلفزة: "أنتم لكم في هذا البيت طالما لم يكتب له أحد من والديكِ قبل وفاتهما البيت بيع وشراء، بل بالعكس أنتم أربع بنات فتتساووا بولدين".

واستكمل الدكتور محمد أبوبكر، قائلاً: "فالبيت هنا سوف يوزع على 6 أنصبة؛ وأخوكم يأخذ سهمين، وأنتم الأربع بنات كل واحدة منكم تأخذ سهم، ولو حبيتوا تاخدوا نصيبكم من البيت تاخدوه فلوس".

واختتم الداعية الإسلامي: "يبقى أنتم تجيبوا خبير مؤمن ومؤتمن وصاحب دين وخلق يثمن هذا البيت ثم يحدد تكلفة هذا البيت وليكن الثمن ده مليون جنيه مصري فنبدأ بالتوزيع وفق الشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين".

وفي السياق ذاته، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم بالميراث، قائلة: "الأصل المقرر شرعًا أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته الأحياء وقت وفاته".

واستشهدت بالسنة النبوية، فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ".

ولفتت دار الإفتاء إلى أن المولى عز وجل حذرنا من التلاعب فيما شرعه من حدود وفرائض؛ نحو تعمد حرمان أو تأخير إعطاء أحد الورثة ما يستحقه من ميراث؛ فقال المولى عز وجل في كتابه العزيز: " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".