الصفوة
الأحد 15 يونيو 2025 مـ 06:55 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
موقع الصفوة
المستشار حسام الدين علّام يُشارك في المنتدى الرقمي العالمي بروسيا: حوكمة الذكاء الاصطناعي يحقق العدالة الناجزة والتنمية المستدامة مدحت بركات: هدفنا برلمان يعكس إرادة الناس.. «صور» مدحت بركات: أمن سيناء خط أحمر ودور مصر في غزة لا يحتمل المزايدة مدحت بركات يكتب: قافلة الصمود… لا صمود على حساب سيادة مصر شهادة تحليلية حول شخصية مدحت بركات ودوره السياسي وزيرة البيئة تدعو المواطنين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة.. والذبح في الأماكن المخصصة والتخلص السليم من مخلفات الأضاحي اتصال هاتفي لوزير الخارجية والهجرة مع نظيره الرواندي سيرة مدحت بركات وحزب أبناء مصر مدحت بركات: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس التزام مصر بالتعاون العربي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية بمشروعات الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي رئيس الوزراء يستقبل السفير العراقي بالقاهرة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك ”ديرماكنيف” تطلق حملة جديدة بعنوان ”بشرتك تحت السيطرة” لإعادة تعريف مفاهيم العناية بالبشرة

تعرف على شروط صحة الوصية للأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم

تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

وأجاز القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصية، أن يوصى الشخص لطفله الجنين وزوجته الحامل، ولكن بشروط وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتى تنص على أن تصح الوصية للحمل فى أحوال معينة:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

3- وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين. وتوقف علة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه “إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية. وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع”.