الصفوة
الإثنين 31 أغسطس 2026 مـ 09:18 صـ 17 ربيع أول 1448 هـ
موقع الصفوة
سعيد حساسين: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي التضامن تطلق المرحلة الأولى من منظومة الخدمات الرقمية للأسر البديلة ومؤسسات الرعاية رئيس الوزراء يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق «محور الضبعة» الصحة: 20 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع الجزائر الشقيقة في مواجهة حرائق الغابات بشمال شرق البلاد وزيرة الإسكان: اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة مصر تتضامن مع نيبال إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجِهات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية عمرو خالد لـ”تامر أمين”: الإصرار والمحبة من جوهر السنة النبوية.. و”الصلاة على النبي” تعيد تشكيل العقل الباطن وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط تطورات الأوضاع في المنطقة وزيرة الإسكان تتابع موقف جاهزية الوحدات السكنية المقرر طرحها بنظام ”الإيجار” و”الإيجار المنتهي بالتملك”

تعرف على شروط صحة الوصية للأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم

تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

وأجاز القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصية، أن يوصى الشخص لطفله الجنين وزوجته الحامل، ولكن بشروط وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتى تنص على أن تصح الوصية للحمل فى أحوال معينة:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

3- وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين. وتوقف علة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه “إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية. وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع”.

موضوعات متعلقة