الخميس 1 مايو 2025 مـ 09:13 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
موقع الصفوة
رحاب غزالة: عيد العمال تحية تقدير لكل من يرفع راية العمل والإنجاز صانع محتوى أحمد عيادة يبرز أهمية السوشيال ميديا ويكشف مفاتيح صناعة المحتوى المحترف شراكة علمية واستثمارية بين وديان وبحوث الصحراء لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة أسماء علي تكتب: نساء في التاريخ اليمني غزال المقدشية ملك المغرب يستقبل وزراء خارجية البلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل جامعة أسيوط تكرم اسم الدكتور ماهر صلاح في مؤتمرها السنوي محمد عنتر: الدولة تعمل على تصنيع مكونات أجهزة توليد الطاقة الشمسية من الرمال السوداء عمرو عبده يطالب بإنشاء منطقة صناعية بالحسينية في الشرقية الوسط الصحفي يودع الكاتب الكبير محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام.. «صور» مجدي الشيمي: تباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الترامبية أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور”

تعرف على شروط صحة الوصية للأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم

تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

وأجاز القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصية، أن يوصى الشخص لطفله الجنين وزوجته الحامل، ولكن بشروط وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتى تنص على أن تصح الوصية للحمل فى أحوال معينة:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

3- وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين. وتوقف علة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه “إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية. وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع”.