الصفوة
الأربعاء 1 أبريل 2026 مـ 07:31 مـ 13 شوال 1447 هـ
موقع الصفوة
تقرير خاص | منصة «فرصة» تراهن على تبسيط الاستثمار وبناء وعي مالي جديد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يحضر احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 62 عامًا على انطلاقها مدحت بركات يعلن تنظيم «يوم الخير في أرض الباشوات» بمشاركة مؤسسة بركات الخيرية حساسين يوجه رسالة عاجلة لمحافظ الجيزة: «أنقذوا كرداسة» أحمد ريكا.. من ملاعب الكرة إلى قمة الراب بـ”مهما ندوس” بطلة من ذهب.. بتول سعيد البطريق تكتب اسمها بحروف من نور في سماء التايكوندو وزير خارجية المغرب: ما يجري بمنطقة الخليج لا يجب أن ينسينا الوضع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التشيك تعرب عن تقديرها لجهود ملك المغرب في تحقيق السلم والاستقرار «أرض الباشوات» تشيد بجهود الرئيس السيسي.. وتؤكد: القضاء المصري عنوان العدالة وسيادة القانون مدحت بركات: حكم الإدارية العليا أنهى نزاع أرض الباشوات ونستعد لتحويلها إلى مشروع عقاري وفندقي يخدم المتحف المصري الكبير ومطار سفنكس ياسمين هلالي تكتب: مصر وأزمة الخليج الرابعة.. دور فاعل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية: مصر والسعودية جناحا الأمن والاستقرار.. ولا عزاء لدعاة الفتنة

تعرف على شروط صحة الوصية للأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم

تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

وأجاز القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصية، أن يوصى الشخص لطفله الجنين وزوجته الحامل، ولكن بشروط وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتى تنص على أن تصح الوصية للحمل فى أحوال معينة:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

3- وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين. وتوقف علة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه “إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية. وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع”.

موضوعات متعلقة