الصفوة
الخميس 18 ديسمبر 2025 مـ 06:25 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
إبراهيم مدكور يكتب: نيفرلاند.. رحلة الإبداع السياحي للعائلات إشادة رسمية بدور فالكون.. تكريم صبري نخنوخ في ختام ملتقى المستثمرين الأفرو-آسيوي تكريم المهندس مدحت بركات وقيادات الدولة خلال ختام ملتقى اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي وحفل The Best in Business 2025 الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية: أداء فعّال ورؤية عملية لدعم الاقتصاد الوطني عبدالرحمن الصلاحي يكتب: عسكرة الأزمات الإنسانية.. الهجرة غير الشرعية للأفارقة بوابة للهيمنة الإقليمية في اليمن «السرير».. أغلى عمل لفنانة في تاريخ المزادات بـ 54.7 مليون دولار علاء أحمد رئيسا للجنة الاتصال المؤسسي بالاتحاد المصري للفعاليات الرياضية مدحت بركات يكتب: دعوة مخلصة لحوار وطني هادئ مركزا الحوار والبحر الأحمر يناقشان الهجرة غير الشرعية وحلولها باليمن رئيس الوزراء يناقش عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة «المثلث الذهبي» مع القطاع الخاص وزير الإسكان يستقبل محافظ قنا لبحث ملفات العمل المشترك نيفرلاند تحتفل بصناع النجاح.. فريق متكامل يرفع اسم الوجهة الأبرز في الشرق الأوسط

تعرف على شروط صحة الوصية للأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم

تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

وأجاز القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصية، أن يوصى الشخص لطفله الجنين وزوجته الحامل، ولكن بشروط وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتى تنص على أن تصح الوصية للحمل فى أحوال معينة:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

3- وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين. وتوقف علة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه “إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية. وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع”.

موضوعات متعلقة