الصفوة
الجمعة 31 أكتوبر 2025 مـ 03:53 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
موقع الصفوة
اللواء عماد السعيد المتولي عبد الرازق يخوض سباق البرلمان عن دائرة طلخا ونبروه ممثلًا لحزب أبناء مصر عبدالله الطيب السوهاجي يتقدم للترشح عن حزب أبناء مصر بدائرة حدائق القبة أهالي دائرة مصر القديمة والمنيل يؤيدون ويدعمون المرشح علاء محمد مبارك خالد الدهشان يستقبل مدحت بركات واللواء كمال الدالي وقيادات حزب أبناء مصر في لقاء جماهيري بالدقي مدحت بركات: مصر تُخاطب العالم من قلب حضارتها.. المتحف المصري الكبير فخر الأمة كلية التجارة بجامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه حول توزيع باور رايلي المحول معا نبني سويس جديدة.. مصطفى محمد إبراهيم يرفع شعار العمل والنزاهة صبري جابر.. أول رئيس قطاع بحزب سياسي من متحدي الإعاقة يحقق انتشارا واسعا في المنتزة محمد عبدالعال عسر يخوض سباق الانتخابات البرلمانية عن حزب أبناء مصر بأسوان رحاب غزالة تكتب: الوعي الوطني الطريق الحقيقي لبناء الجمهورية الجديدة مدحت بركات يكتب: دور الأحزاب في دعم الدولة المصرية أبناء مصر بقيادة مدحت بركات يستقبلون اللواء كمال الدالي ويؤكدون: نحتاج إلى نواب خدموا الوطن بصدق

تعرف على شروط صحة الوصية للأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم

تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

وأجاز القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصية، أن يوصى الشخص لطفله الجنين وزوجته الحامل، ولكن بشروط وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتى تنص على أن تصح الوصية للحمل فى أحوال معينة:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

3- وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين. وتوقف علة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه “إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية. وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع”.