الإثنين 6 مايو 2024 مـ 04:41 صـ 27 شوال 1445 هـ
موقع الصفوة
رئيس التحرير محمد رجبالمشرف العام رحاب غزالة

الحكومة تستثني هؤلاء الأشخاص من خصم 1% من دخل العاملين بالدولة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بخصم 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والبنوك لمدة 12 شهر بداية من يوليو كمساهمة تكافلية، من المواطنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا.

اقرأ أيضا: يمكن غسلها 50 مرة.. الحكومة تعلن بدء صناعة الكمامات المستدامة

ونص مشروع القانون على أنه اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، يُخصم شهرياً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، وعن أصحاب المعاشات، سيم خصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

إعفاءا الخصم من القانون الجديد للتكافل لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

ونص مشروع القانون، اذ يأصدره رئيس الوزراء، للتكافل لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه.

ويحق لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون:

العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

ووحدات الإدارة المحلية.

والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وذوو المناصب العامة.

والربط الثابت.

وكذا العاملون بشركات القطاع العام.

وشركات قطاع الأعمال العام.

والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.

والعاملون بالقطاع الخاص.

والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة.

وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.

مصروفات الخصم الذي سيتم من العاملين

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، وعلى الأخص:

تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات.

إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.

والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

ويكون ل مجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

وسيتم إنشاء حساب في البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها.