الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 مـ 02:19 مـ 15 جمادى أول 1445 هـ
موقع الصفوة
رئيس التحرير أحمد الحميليالمشرف العام رحاب غزالة
مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات قصف الكيان الإسرائيلي المحتل إبراهيم عارف يكتب : مدحت بركات قلب الأسد أعلن مجلس ادارة الطريق أن ما يتردد حول قيام الإدارة بفصل ما يقرب من 50 صحفيا هو مجرد شائعة لا أساس... مدحت بركات رئيس ابناء مصر..قرار السيسي بتوجيه تبرعات حملته الانتخابية لدعم أهالي غزة انتصار للقضية على حسابه الشخصي أمين عام حزب أبناء مصر ينفي خبر اقالة رئيسه ويؤكد؛ نقدر الدور الوطني لمدحت بركات بالصور.. الأكاديمية العربية تشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA2023 الممثلة العالمية ميريل ستريب تُعلن انفصالها عن زوجها دون جومر سيناء خط أحمر... يوسف الشريف يعلق على الأزمة الفلسطينية وسط كل الرجالة اللي واقفة تتفرج.... ممثلة فيلم آل شنب تتعرض للتحرش في الشارع بيان حزب إبناء مصر : التحقيق دوليا في جرائم الحرب الاسرائليه بفلسطين أمانه السياسات بحزب ابناء مصر :تدين العدوان الصهيوني أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلمه عادل مش عادل وهذا موعد العرض

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.