الصفوة
الأحد 7 ديسمبر 2025 مـ 06:22 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
نيفرلاند تستعد لعيدها الثالث.. مفاجآت غير مسبوقة تعيد تشكيل خريطة السياحة الترفيهية محمد شوقي يهنئ شقيقه عبدالعزيز بزفافه على هبة زكريا جايا تنظّم أول فعالية أوروبية من نوعها في مصر لتمكين ذوي الهمم ومحاربي السرطان بالفنون والرياضة مؤسسة «صناع التنمية».. بسمة أمل في عيون 500 طفل بمدينة نصر مدحت بركات: «إيديكس 2025» رسالة قوة تجسد مكانة مصر الإقليمية صدور رواية «عزف على جثث النساء» للسيد فلاح.. رعب يهزّ المعادي ويجدّد روح الأدب البوليسي العربي عبد الرحمن الصلاحي يكتب: إيديكس منصة تجمع الدبلوماسية بالقوة وتكشف ملامح مصر المستقبل أيمن عويان يعلن انسحابه من جولة الإعادة: أرفض أن أكون جزءًا من سباق تُستباح فيه إرادة الناس تعيين محمد عسران عضوًا منتدبًا للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المقدم أحمد يوسف.. عندما تتحول الوظيفة إلى رسالة إنسانية الأزهر الشريف يحقق نسبة إنجاز استثنائية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان الكاتب الصحفي محمد عمر يحتفي بعقد قران شقيقه محمود في أجواء عائلية هادئة

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.