الصفوة
الخميس 20 نوفمبر 2025 مـ 12:51 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
موقع الصفوة
محافظ قنا يلتقي «الأبجيجي» لبحث دعم المزارعين بالميكنة والأسمدة وفتح منافذ جديدة رئيس الوزراء يوافق على رعاية مؤتمر السياحة للجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ختام ملهم لمنتدى مناخ مستدام في لحج.. المحافظة التي تستعيد دورها الأخضر د. رحاب غزالة تطالب بإلغاء الانتخابات حفاظًا على الاستقرار وإرادة الشعب حزب أبناء مصر يدعو إلى سرعة تسوية ملفات الاستثمار المتوقفة دعمًا للاقتصاد الوطني النائب إبراهيم الديب مشيدا برسالة الرئيس السيسي: ترسيخا للنزاهة وضمان لحماية صوت الناخب مدحت بركات: توجيهات الرئيس أعادت التأكيد أن مصر دولة قانون وصوت الناخب هو الحاكم «أبناء مصر» يؤيد توجيهات الرئيس السيسي لضمان نزاهة انتخابات النواب رحاب غزالة: بيان الرئيس رسالة حاسمة تؤكد احترام إرادة الشعب مدحت بركات يكتب: الباشوات ملف يكشف حقيقة التعطيل الإداري ومعوقات الاستثمار في مدينة سفنكس شركة الباشوات تطالب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ حكم قضائي معطّل منذ 9 سنوات بدعم إيليا ذكي.. مؤتمر جماهيري لمحمد عبد الرحمن راضي بروض الفرج

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.