الصفوة
السبت 14 مارس 2026 مـ 06:14 صـ 25 رمضان 1447 هـ
موقع الصفوة
عمرو خالد: 5 قواعد قرآنية مهمة لإدارة حياتك وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع لمصر ودول مجلس التعاون الخليجي وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو في العلوم والتكنولوجيا ودعم التحول الرقمي بالجامعات عمرو خالد: من سورة مريم تعلم كيف تحمي نفسك من 3 أشياء خطيرة وزير الخارجية يستقبل وزير التعليم العالي لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين عمرو خالد: أقوى استعداد لليلة القدر.. وكيف تُحيي العشر الأواخر؟ وزيرة التضامن تتفقد مركز الكفالة لاستقبال وتصنيف والإقامة المؤقتة للأطفال بـ15 مايو الخارجية تتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين والعالقين بالمنطقة إفطار رمضاني مميز في طنطا.. حضور لافت واستقبال حافل بالسفير أحمد الفضالي وسط إشادة بدوره المجتمعي عمرو خالد: برنامج عبادي رائع من القرآن للعشر الأواخر المغرب يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضد الدول العربية الشقيقة الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يشارك في ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين بدعوة من وزير الأوقاف

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.