الصفوة
الخميس 6 نوفمبر 2025 مـ 06:11 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
موقع الصفوة
وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري لبحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك موعد الإعلان عن رابط التسجيل لماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس هيئة قطر للسياحة لتعزيز أوجه التعاون المشترك الأربعاء.. مؤتمر جماهيري كبير للمرشح عادل جودة في انتخابات مجلس النواب 2025 «إسكا» يوضح: الشقنقيري لا يملك المطعم.. والتوقف ليوم واحد كان لأسباب تنظيمية تتعلق بالمتحف الكبير «كوزموبوليتان».. مشروع تخرج طلاب الإعلام بجامعة السويس 2026 مدحت بركات مشيدًا بافتتاح المتحف المصري: معجزة الإرادة التي أعادت مصر إلى عرشها قبيلة السماعنة تحتشد وتُبايع سحر صدقي: «معاكي للنهاية» الدكتورة رحاب عبد المنعم غزالة: افتتاح المتحف المصري الجديد يعكس عبقرية المصريين ويعزز مكانة مصر عالميًا الشيخ العقيد مرسل بن حسين الكميم يكتب: صغير بن عزيز… قائد يعمل بروح الدولة اليمنية ومن أجلها مدحت بركات يشارك في المؤتمر الانتخابي الحاشد للمستشار أيمن عويان بأبو صير عبدالرحمن الصلاحي يكتب: مصر تكتب التاريخ من جديد

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.