الصفوة
السبت 28 فبراير 2026 مـ 07:03 صـ 11 رمضان 1447 هـ
موقع الصفوة
عمرو خالد: معاص وذنوب سارع إلى التوبة منها في رمضان اللون هيبةٌ روحية.. وليس زينة سطحية عمرو خالد: أنت واحد من ثلاثة تحدثت عنهم سورة الكهف.. من أي نوع تكون؟ ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث أكبر سفينة صب جاف منذ بدء نشاط تداول بضائع الصب وزيرة التضامن تلتقي وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لبحث استعدادات الدورة العاشرة للمهرجان عمرو خالد: إزاي تكون منفتح وقادر على فتح علاقات مع الآخر دون ذوبان؟ (روشتة قرآنية) بحضور كوكبة من العلماء والأكاديميين.. جمعية الإعجاز العلمي المتجدد تنظم حفل الإفطار السنوي عمرو خالد: 3 مفاتيح للأرزاق و3 أسباب تمنع الأرزاق و3 أسباب تزيدها عمرو خالد: أجمل درس يمكن أن تتعلمه من سورة يس قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026.. الهند تقود العالم نحو ذكاءٍ اصطناعي يتمحور حول الإنسان عمرو خالد: ليه كل الأبواب بتتقفل في وشك فجأة؟ الحل في سورة طه اختيار موفق.. سلمى عادل وجه إعلامي مشرف في إفطار السفير أحمد الفضالي

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.