الصفوة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 مـ 04:37 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
موقع الصفوة
وزير التعليم يستقبل السفير الياباني لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس اتحاد التنس استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 16 سنة وزير الصحة: الابتكار والتكنولوجيا مستقبل الرعاية الصحية والاستثمار في الكوادر البشرية الثروة الحقيقية لمصر وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار في ضيافة بودكاست «مال شو» مع يوسف سالم.. د. عمرو خالد يكشف «قوانين الرزق وصناعة المال في القرآن الكريم» «بسموكا» بهوية جديدة: نشر الثقافة التشكيلية وتبسيط تاريخ الفن العربي والعالمي الهند تستضيف قمة «بريكس» الـ18 في نيودلهي.. مشاركة مصرية رفيعة المستوى وتعزيز للشراكة الاستراتيجية بين البلدين موعد تسليم قطع الأراضي بالحي المميز بمشروع «بيت الوطن» في السادات رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال أغسطس الماضي.. «إنفوجراف»

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.