الصفوة
الجمعة 17 أكتوبر 2025 مـ 08:09 صـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
علياء إيهاب تحصد فضية «200 فراشة» ببطولة بلغاريا الدولية.. «صور» ابتهال القباطي.. بصمة تشكيلية يمنية تحمل ملامح الوطن في ألوانها رحاب غزالة تحصل على الماجستير في الدراسات السياسية والاستراتيجية مدحت بركات: الالتزام بالموقف الوطني أهم من المقعد طلاب «فنون جميلة الزمالك» يناشدون الرئيس بالتدخل لوقف قرار نقلهم إلى مقر آخر أمة الرحمن ناصر المطري تكتب: الـ14 من أكتوبر المجيد.. ذاكرة التحرير وبوصلة النصر القادم عبد الرحمن الصلاحي يكتب: مصر تقود العالم نحو السلام.. والعروبة تنتصر صدور رواية «الضفة الشرقية للنهر» للدكتور أحمد عمران عن دار المعارف المصرية جمعية الشبان المسيحية ومؤسسة أيقونة الخير تكرمان أبطال حرب أكتوبر الثلاثاء.. رحاب غزالة تناقش رسالة ماجستير حول تأثير الأحزاب على الاستقرار السياسي إبراهيم فرج مديرا للتسويق بالاتحاد المصري للفعاليات الرياضية انطلاق رالي ”Fly In Egypt 2025” بمشاركة 13 دولة لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.