الصفوة
الأحد 14 سبتمبر 2025 مـ 04:23 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
موقع الصفوة
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 سبتمبر في الدوري الممتاز وزير قطاع الأعمال يزور شركة العبوات والمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان وزير الإسكان يستقبل سفير السنغال بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون رئيس الوزراء يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير الناتو يضيّق الخناق على الرعاة.. هل أصبح الساميون رهائن لانضمام فنلندا؟ مدافع الناتو تدوي في الشمال.. رعاة الرنة الفنلنديون بين مطرقة التحالف وصمت الدولة كاتب يمني: السياسة المصرية مبادئ راسخة ومواقف عروبية تتحدى الزمن رئيس شركة المهندس للتصميمات والاستشارات الهندسية: ضرورة استبدال المواد التقليدية للبناء بأخرى أقل تكلفة كمنازل الدول المتقدمة زياد جمال شوقي يكشف عن ZG TECHNOLOGY.. أول لابتوب مصري يجمع بين الذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل ثلاثي د. سعود ساطي السويهري يكتب: الخيانة الزوجية «أسباب وإرشادات»

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.