الصفوة
السبت 21 مارس 2026 مـ 09:19 صـ 2 شوال 1447 هـ
موقع الصفوة
محمود غالي يطرح «إحنا تمام» برسالة تفاؤل تخطف القلوب عمرو خالد: كيف تعيش مع القرآن بعد رمضان؟ طريقة فعالة بـ AI عمرو خالد: تعلم فنون الحياة من آيات الصيام.. وأجمل طريقة تدير بها حياتك «أمين عام الأعلى للآثار» يتفقد مشروعات الترميم بقلعة صلاح الدين الأيوبي عمرو خالد: 3 بشريات في ليلة القدر.. لا يفوقتك قيامها «المصرية للتنمية الزراعية والريفية» تجمع قياداتها والعاملين على مائدة إفطار رمضاني عمرو خالد: الاستقامة.. أمانك من المخاوف ونجاتك من الأحزان وسبيلك للرزق وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة عمرو خالد: 5 قواعد قرآنية مهمة لإدارة حياتك وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع لمصر ودول مجلس التعاون الخليجي وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو في العلوم والتكنولوجيا ودعم التحول الرقمي بالجامعات عمرو خالد: من سورة مريم تعلم كيف تحمي نفسك من 3 أشياء خطيرة

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.