الصفوة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 مـ 05:14 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
موقع الصفوة
«المصرية للتنمية الزراعية»: نقف خلف الفلاح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المستشار حسام الدين علّام يُشارك في المنتدى الرقمي العالمي بروسيا: حوكمة الذكاء الاصطناعي يحقق العدالة الناجزة والتنمية المستدامة مدحت بركات: هدفنا برلمان يعكس إرادة الناس.. «صور» مدحت بركات: أمن سيناء خط أحمر ودور مصر في غزة لا يحتمل المزايدة مدحت بركات يكتب: قافلة الصمود… لا صمود على حساب سيادة مصر شهادة تحليلية حول شخصية مدحت بركات ودوره السياسي وزيرة البيئة تدعو المواطنين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة.. والذبح في الأماكن المخصصة والتخلص السليم من مخلفات الأضاحي اتصال هاتفي لوزير الخارجية والهجرة مع نظيره الرواندي سيرة مدحت بركات وحزب أبناء مصر مدحت بركات: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس التزام مصر بالتعاون العربي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية بمشروعات الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي رئيس الوزراء يستقبل السفير العراقي بالقاهرة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك

بفيديوهات مُخلة بالآداب.. أبرز المعلومات عن منار سامي فتاة الـTikTok

منار سامي
منار سامي

لم تختلف كثيرًا عن حنين حسام ومودة الأدهم، حيث ظهرت فتاة تيك توك جديدة، تحرض على الفسق والفجور، وهي تقوم ببعض الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب انتباه الشباب، وتدعى "منار سامي".

وحصلت منار سامي، على آلاف المتابعين على السوشيال ميديا بسبب المحتوى المخل للآداب الذي تقدمه، حيث تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتظهر من خلالهم بين الحين والآخر بملابس خليعة للفت الانتباه، وزاد الهجوم عليها بعد الظهور غير الأخلاقي لها.

وينص القانون رقم 146 لسنة 2019، أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

يُذكر أنه في القانون المصري رقم 146 لسنة 2019، ينص أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

أما الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

أما الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويعاقب القانون إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

اقرأ أيضا:

أسامة كمال: صرفنا 30 مليار دولار لتطوير شبكات الغاز والمنتجات البترولية (فيديو)

أحمد موسى عن انخفاض إصابات كورونا: علينا أن نستمر في اتخاذ احتياطاتنا (فيديو)