الصفوة
الأحد 28 سبتمبر 2025 مـ 03:32 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
أندي هادياتو يكتب: التربية على السلام.. الطريق الطويل لإنقاذ الحضارة وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية القاهرة تستضيف «سباق الهند المتقدمة 2025» بمشاركة واسعة من الجالية والمجتمع المحلي.. «صور» تفاصيل ندوة مصر والاستقلال العربي.. ثورة 26 سبتمبر اليمنية نموذجًا.. «صور» الاحتفال باليوم العاشر للأيورفيدا في القاهرة.. «صور» وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك البروفيسور أحمد عباس نوير.. رحلة عِلم ونهضة مؤسسية في التكنولوجيا الحيوية بمصر وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة محمد عطية: إعادة قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة ويواكب التطوير التشريعي

بفيديوهات مُخلة بالآداب.. أبرز المعلومات عن منار سامي فتاة الـTikTok

منار سامي
منار سامي

لم تختلف كثيرًا عن حنين حسام ومودة الأدهم، حيث ظهرت فتاة تيك توك جديدة، تحرض على الفسق والفجور، وهي تقوم ببعض الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب انتباه الشباب، وتدعى "منار سامي".

وحصلت منار سامي، على آلاف المتابعين على السوشيال ميديا بسبب المحتوى المخل للآداب الذي تقدمه، حيث تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتظهر من خلالهم بين الحين والآخر بملابس خليعة للفت الانتباه، وزاد الهجوم عليها بعد الظهور غير الأخلاقي لها.

وينص القانون رقم 146 لسنة 2019، أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

يُذكر أنه في القانون المصري رقم 146 لسنة 2019، ينص أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

أما الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

أما الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويعاقب القانون إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

اقرأ أيضا:

أسامة كمال: صرفنا 30 مليار دولار لتطوير شبكات الغاز والمنتجات البترولية (فيديو)

أحمد موسى عن انخفاض إصابات كورونا: علينا أن نستمر في اتخاذ احتياطاتنا (فيديو)