الصفوة
الأحد 28 سبتمبر 2025 مـ 03:19 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
أندي هادياتو يكتب: التربية على السلام.. الطريق الطويل لإنقاذ الحضارة وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية القاهرة تستضيف «سباق الهند المتقدمة 2025» بمشاركة واسعة من الجالية والمجتمع المحلي.. «صور» تفاصيل ندوة مصر والاستقلال العربي.. ثورة 26 سبتمبر اليمنية نموذجًا.. «صور» الاحتفال باليوم العاشر للأيورفيدا في القاهرة.. «صور» وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك البروفيسور أحمد عباس نوير.. رحلة عِلم ونهضة مؤسسية في التكنولوجيا الحيوية بمصر وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة محمد عطية: إعادة قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة ويواكب التطوير التشريعي

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم صيام النصف الثانى من شعبان

مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية

"رزقني الله بأم كثيرة الصيام فى العام كله ومنه شهر شعبان وقد أخبرني البعض بحرمة الصوم فى النصف الثانى من شهر شعبان، فما مدى صحة ذلك حتى أخبرها به؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

"اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان، وقال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء".

ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

وقال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.