الصفوة
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 مـ 07:34 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
موقع الصفوة
«أبناء مصر»: العملية الانتخابية بالجيزة جرت في أجواء نزيهة.. وغاب التوجيه الأمني والمال السياس أمام وعي الناخبين حزب أبناء مصر يهنئ النائب أحمد الوليد وحزب مستقبل وطن بفوزهما في دائرة الدقي والعجوزة والجيزة المستشار محمود طه يستقبل الوفد اللبناني بمطار القاهرة الدولي في زيارته لمقر الأكاديمية بمصر تلا تقتحم عالم الفاشون بإطلالات مبتكرة مدحت بركات: المال السياسي فشل في الجيزة.. والتوجيه الأمني غائب تمامًا محافظ الغربية يلتقي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية لدعم المزارعين أمة الرحمن المطري… حضور حقوقي يعكس قوة المرأة اليمنية وإرادتها أبناء مصر يخوضون انتخابات النواب بشراسة وإصرار على الفوز في مختلف المحافظات مدحت بركات يكتب: البرلمان القادم.. يجب أن يكون برلمان دولة لا برلمان مصالح مؤتمر حاشد لأبناء مصر في حدائق القبة بحضور مدحت بركات وعائلة الفنان أحمد بدير دعمًا للمرشح عبد الله الطيب «الجامعات الإسلامية» و«الإعجاز المتجدد» ينظمان المؤتمر الدولي الثاني للإعجاز العلمي والقضايا المعاصرة بجامعة الهند الإسلامية مؤتمر حاشد لعادل جودة في ميت عقبة بحضور المهندس مدحت بركات

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم صيام النصف الثانى من شعبان

مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية

"رزقني الله بأم كثيرة الصيام فى العام كله ومنه شهر شعبان وقد أخبرني البعض بحرمة الصوم فى النصف الثانى من شهر شعبان، فما مدى صحة ذلك حتى أخبرها به؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

"اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان، وقال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء".

ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

وقال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.