الصفوة
الجمعة 21 أغسطس 2026 مـ 04:35 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
موقع الصفوة
وزيرة الإسكان تتفقد مشروع مستشفى «شفا العلمين» بمدينة العلمين الجديدة رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي معرض الحرير الهندي في القاهرة.. منصة جديدة لتعزيز الشراكة التجارية مع مصر رئيس الوزراء يتابع ترتيبات عقد مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية أين اختفى أصل ملف المزاد؟.. «مصر الدولية» تطلب تحقيقًا في قرارات جهاز سفنكس وزير الخارجية يلتقي وزير البترول لبحث الترويج للاستثمار في قطاعي البترول والتعدين وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية مصـر تدين استهداف سفينة تجارية يمنية بالبحر الأحمر وزيرة الإسكان تتابع نتائج حملات رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات ورفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة مدحت بركات يكتب: من داخل التجربة.. أشهد لـ«مستقبل مصر» استغاثة عاجلة إلى وزيرة الإسكان.. أصحاب عقود تمليك نهائية يطالبون بوقف الإجراءات لحين الفصل القضائي مجموعة بيك الباتروس للفنادق تطلق Capri City أكبر مدينة سياحية متكاملة في سهل حشيش تضم 6 منتجعات و5 آلاف غرفة

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم صيام النصف الثانى من شعبان

مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية

"رزقني الله بأم كثيرة الصيام فى العام كله ومنه شهر شعبان وقد أخبرني البعض بحرمة الصوم فى النصف الثانى من شهر شعبان، فما مدى صحة ذلك حتى أخبرها به؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

"اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان، وقال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء".

ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

وقال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.