الصفوة
الجمعة 22 مايو 2026 مـ 10:17 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الصفوة
ياسمين هلالي تكتب: المياه بين دوشنبه والقاهرة مصر تحصد شهادة الخلو من التراكوما.. وتؤكد ريادتها في القضاء على الأمراض المدارية وزير التعليم العالي يبحث آفاق التعاون المشترك مع سفير التشيك وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون بقرار من رئيس الوزراء.. إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026 مدحت بركات يكتب: كلمة حق في مشروع الدلتا الجديدة مصر تُطلق جيلا جديدا من القادة المحليين.. ختام تاريخي لبرنامج «عصب الدولة» بحضور رموز دبلوماسية وقضائية رفيعة حضانة «اقرأ النموذجية بجزيرة شطورة» تحتفل بتخريج الدفعة الـ11 من براعم المستقبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يترأس مناقشة بحث الزمالة بكلية الدفاع الوطني المؤسسة الوطنية للشباب تختتم «عصب الدولة» وسط نجاح كبير واستعداد للدفعة الثانية ختام مبهر لمهرجان «أصيل» الدولي.. ومصر تؤكد ريادتها في عالم الخيل العربي الأصيل مهرجان «أصيل للحصان المصري» يؤكد ريادة مصر الدولية في تنظيم بطولات الخيول العربية الأصيلة

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم صيام النصف الثانى من شعبان

مجمع البحوث الاسلامية
مجمع البحوث الاسلامية

"رزقني الله بأم كثيرة الصيام فى العام كله ومنه شهر شعبان وقد أخبرني البعض بحرمة الصوم فى النصف الثانى من شهر شعبان، فما مدى صحة ذلك حتى أخبرها به؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

"اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان، وقال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء".

ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

وقال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.