الصفوة
الأحد 28 سبتمبر 2025 مـ 12:10 صـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية القاهرة تستضيف «سباق الهند المتقدمة 2025» بمشاركة واسعة من الجالية والمجتمع المحلي.. «صور» تفاصيل ندوة مصر والاستقلال العربي.. ثورة 26 سبتمبر اليمنية نموذجًا.. «صور» الاحتفال باليوم العاشر للأيورفيدا في القاهرة.. «صور» وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك البروفيسور أحمد عباس نوير.. رحلة عِلم ونهضة مؤسسية في التكنولوجيا الحيوية بمصر وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة محمد عطية: إعادة قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة ويواكب التطوير التشريعي انطلاق مهرجان الجونة للألعاب المائية ”wakeboard kite surf” في نسخته الخامسة

7 ديسمبر.. نظر دعوى بطلان المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنه 16 قضائية دستورية والقاضى بعدم المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.

وكانت الدعوى رقم 51 لسنة 40 منازعة طالبت بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 30 لسنه 16 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بموافقة وزير المالية في 2 /4 /2013 علي رفع الدعويالجنائية , وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنحة السويس في الجنحة رقم 3940 لسنه 2012 جنح قسم السويس وبحكم محكمة جنح مستأنف السويس الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنه 2013 ضرائب السويس.

وقضت المحكمة فى حكمها السابق بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.