الصفوة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 مـ 04:31 صـ 19 شوال 1447 هـ
موقع الصفوة
بحضور رئيس وزراء مصر الأسبق.. الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يشارك في معرض نصف قرن من الضوء واللون للدكتور محمد زينهم يوم استرداد السمعة والكرامة.. حضور حاشد في «يوم الخير بأرض الباشوات» وإشادة بكلمة المهندس مدحت بركات لميس الحديدي تخطف الأنظار في خطوبة نجلها نور.. ولمسة إبداعية مبهرة من إسلام وإبراهيم حشاد في خطوة جديدة ومختلفة.. «ساحر العلاقات» يطلق أول أغانيه بعنوان «التعافي» عبدالرحمن الصلاحي يكتب: مصر وحماية الأمن العربي.. دعوة للتهدئة في زمن التصعيد تقرير خاص | منصة «فرصة» تراهن على تبسيط الاستثمار وبناء وعي مالي جديد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يحضر احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 62 عامًا على انطلاقها مدحت بركات يعلن تنظيم «يوم الخير في أرض الباشوات» بمشاركة مؤسسة بركات الخيرية حساسين يوجه رسالة عاجلة لمحافظ الجيزة: «أنقذوا كرداسة» أحمد ريكا.. من ملاعب الكرة إلى قمة الراب بـ”مهما ندوس” بطلة من ذهب.. بتول سعيد البطريق تكتب اسمها بحروف من نور في سماء التايكوندو وزير خارجية المغرب: ما يجري بمنطقة الخليج لا يجب أن ينسينا الوضع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

الحبس ومليون جنيه عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرار بحجب موقع يهدد الأمن القومى

وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

موضوعات متعلقة