الصفوة
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 مـ 05:02 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
موقع الصفوة
«أبناء مصر»: العملية الانتخابية بالجيزة جرت في أجواء نزيهة.. وغاب التوجيه الأمني والمال السياس أمام وعي الناخبين حزب أبناء مصر يهنئ النائب أحمد الوليد وحزب مستقبل وطن بفوزهما في دائرة الدقي والعجوزة والجيزة المستشار محمود طه يستقبل الوفد اللبناني بمطار القاهرة الدولي في زيارته لمقر الأكاديمية بمصر تلا تقتحم عالم الفاشون بإطلالات مبتكرة مدحت بركات: المال السياسي فشل في الجيزة.. والتوجيه الأمني غائب تمامًا محافظ الغربية يلتقي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية لدعم المزارعين أمة الرحمن المطري… حضور حقوقي يعكس قوة المرأة اليمنية وإرادتها أبناء مصر يخوضون انتخابات النواب بشراسة وإصرار على الفوز في مختلف المحافظات مدحت بركات يكتب: البرلمان القادم.. يجب أن يكون برلمان دولة لا برلمان مصالح مؤتمر حاشد لأبناء مصر في حدائق القبة بحضور مدحت بركات وعائلة الفنان أحمد بدير دعمًا للمرشح عبد الله الطيب «الجامعات الإسلامية» و«الإعجاز المتجدد» ينظمان المؤتمر الدولي الثاني للإعجاز العلمي والقضايا المعاصرة بجامعة الهند الإسلامية مؤتمر حاشد لعادل جودة في ميت عقبة بحضور المهندس مدحت بركات

الحبس ومليون جنيه عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرار بحجب موقع يهدد الأمن القومى

وضع قانون قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، إلي عدد من الجرائم التى تُرتكب علي شبكة الإنترنت ضد الدولة أو المواطنين، عقوبات مشدده حال مخالفة مقدمي الخدمة الإلتزامات والواجبات التي تقع عليه، ووضعه أمام مسئوليته.

وفي هذا الصدد، عاقب القانون رقم 157 لسنه 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. ( التي تشكل تهديداً للأمن القومي)

ونص القانون، إنه إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

ومنحت الفقرة الأولي من المادة (7) بالقانون، لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.