الصفوة
الجمعة 5 يونيو 2026 مـ 03:18 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الصفوة
سالم الجازولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك بالعلم المصري.. طه أبو المكارم يحسم مواجهته الـ 66 في مسيرته بالتعادل أمام بطل إيران أحمد سمير «الفرعون الصغير».. الرجل الذي حوّل الغربة إلى قوة وصنع إمبراطورية مصرية خارج الحدود إطلالة تخطف القلوب.. سلمى عادل تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان كان ياسمين هلالي تكتب: المياه بين دوشنبه والقاهرة مصر تحصد شهادة الخلو من التراكوما.. وتؤكد ريادتها في القضاء على الأمراض المدارية وزير التعليم العالي يبحث آفاق التعاون المشترك مع سفير التشيك وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون بقرار من رئيس الوزراء.. إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026 مدحت بركات يكتب: كلمة حق في مشروع الدلتا الجديدة مصر تُطلق جيلا جديدا من القادة المحليين.. ختام تاريخي لبرنامج «عصب الدولة» بحضور رموز دبلوماسية وقضائية رفيعة حضانة «اقرأ النموذجية بجزيرة شطورة» تحتفل بتخريج الدفعة الـ11 من براعم المستقبل

مجلس الدولة: الضريبة العقارية على المبانى غير السكنية ثابته

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 19989 لسنة 68 قضائية، المقامة من صفوت رامز فهمى، ضد كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، بإلغاء قرار مجلس المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، فيما تضمنه من ربط ضريبة عقارية على أحد المبانى الواقعة بدائرة اختصاص المأمورية، بواقع 40% من القيمة الإيجارية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن «المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة، واستثنى بعض الحالات ومنحها إعفاء من تلك الضريبة، وفقاً لشروط محددة بالقانون على سبيل الحصر، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى 40 %».

وتابعت المحكمة «غير أنه فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض غير السكن فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة هي 10% وفقاً لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الضريبة العقارية بموجب القانون 129 لسنة 1961، والتي تدلل بوضوح على أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أياً كانت هذه اللقيمة، وأنه يكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في غير أغراض السكن حتى تسري عليها هذه القيمة».

ترجع وقائع الدعوى إلى تلقي مالك العقارإخطاراً في 25 نوفمبر 2012 من مأمورية الضرائب العقارية، بقرار مجلس المراجعة بها بتعديل الربط الضريبى على العقار لتصبح محاسبته، بواقع 40% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بدلاً من محاسبته بواقع 10% فقط، لافتاً إلى أن ذلك القرار مخالف للواقع والقانون، وذلك لكون العقار مستغل تجارياَ لإحدى الشركات، مما يتعين معه ربط الضريبة العقارية بواقع 10% من القيمة الإيجارية بدلاً من 40.