الصفوة
الإثنين 19 أكتوبر 2026 مـ 04:24 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
موقع الصفوة
«القومي للطفولة والأمومة» ومستشفى «أهل مصر» يتعاونان لتعزيز حماية الأطفال وزير الصحة: الاستراتيجية الوطنية للصحة تمتد لـ6 سنوات ونتابع تنفيذها عبر 692 مؤشرا مصر تستعد لتنفيذ مسح سيزمي بحري متطور بشرق المتوسط لتعزيز فرص اكتشاف الغاز وزير الخارجية يلتقي نظيرته اليمنية ويبحث سبل دعم الاستقرار في اليمن والتطورات الإقليمية ”البريد المصري” يشارك في «تراثنا».. ويقدم باقة متكاملة من الخدمات لرواد المعرض وزير الخارجية يلقي كلمة مصر في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسميًا ويستعد لبدء حياة جديدة موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية الأهلي يهزم كيتارا 2-1 في أوغندا بذهاب دور الـ32 للكونفدرالية جامعة القاهرة تهنئ الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية لنيله الدكتوراه الفخرية من جامعة باشن العالمية بأمريكا وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات التايلندية العاملة في مجال البتروكيماويات بمصر وزير الرياضة يستقبل وفد مجموعة مستشفيات كليوباتر

مجلس الدولة: الضريبة العقارية على المبانى غير السكنية ثابته

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 19989 لسنة 68 قضائية، المقامة من صفوت رامز فهمى، ضد كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، بإلغاء قرار مجلس المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، فيما تضمنه من ربط ضريبة عقارية على أحد المبانى الواقعة بدائرة اختصاص المأمورية، بواقع 40% من القيمة الإيجارية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن «المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة، واستثنى بعض الحالات ومنحها إعفاء من تلك الضريبة، وفقاً لشروط محددة بالقانون على سبيل الحصر، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى 40 %».

وتابعت المحكمة «غير أنه فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض غير السكن فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة هي 10% وفقاً لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الضريبة العقارية بموجب القانون 129 لسنة 1961، والتي تدلل بوضوح على أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أياً كانت هذه اللقيمة، وأنه يكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في غير أغراض السكن حتى تسري عليها هذه القيمة».

ترجع وقائع الدعوى إلى تلقي مالك العقارإخطاراً في 25 نوفمبر 2012 من مأمورية الضرائب العقارية، بقرار مجلس المراجعة بها بتعديل الربط الضريبى على العقار لتصبح محاسبته، بواقع 40% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بدلاً من محاسبته بواقع 10% فقط، لافتاً إلى أن ذلك القرار مخالف للواقع والقانون، وذلك لكون العقار مستغل تجارياَ لإحدى الشركات، مما يتعين معه ربط الضريبة العقارية بواقع 10% من القيمة الإيجارية بدلاً من 40.