الصفوة
الثلاثاء 21 يوليو 2026 مـ 09:57 صـ 5 صفر 1448 هـ
موقع الصفوة
مدحت بركات يكتب: من داخل التجربة.. أشهد لـ«مستقبل مصر» استغاثة عاجلة إلى وزيرة الإسكان.. أصحاب عقود تمليك نهائية يطالبون بوقف الإجراءات لحين الفصل القضائي مجموعة بيك الباتروس للفنادق تطلق Capri City أكبر مدينة سياحية متكاملة في سهل حشيش تضم 6 منتجعات و5 آلاف غرفة مدحت بركات: الرئيس السيسي يكتب صفحة جديدة في تاريخ مصر بافتتاح «الأوكتاجون» سعيد حساسين: ثورة 30 يونيو طوقت الوطن بإنقاذ هويته ومستمرون خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة مدحت بركات يكتب: كلمة حق في حسام حسن برئاسة أيمن عبدالمجيد.. «معاشات الصحفيين» تنظم أمسية تأبين لعشرة من رموز دار التحرير الأحد 5 يوليو سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي الثاني عشر لليوجا 2026 عند جوهرة مصر الخالدة أهرامات الجيزة اللاعب المصري الإيطالي طه أبو المكارم ينافس على بطاقة التأهل لكأس العالم في برجامو متمسكًا باللعب باسم مصر وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يترأسان الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية وزير الاستثمار يفتتح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026 «القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» يحذر من استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في العمل

مجلس الدولة: الضريبة العقارية على المبانى غير السكنية ثابته

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 19989 لسنة 68 قضائية، المقامة من صفوت رامز فهمى، ضد كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، بإلغاء قرار مجلس المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، فيما تضمنه من ربط ضريبة عقارية على أحد المبانى الواقعة بدائرة اختصاص المأمورية، بواقع 40% من القيمة الإيجارية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن «المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة، واستثنى بعض الحالات ومنحها إعفاء من تلك الضريبة، وفقاً لشروط محددة بالقانون على سبيل الحصر، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهرى للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى 40 %».

وتابعت المحكمة «غير أنه فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض غير السكن فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة هي 10% وفقاً لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الضريبة العقارية بموجب القانون 129 لسنة 1961، والتي تدلل بوضوح على أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أياً كانت هذه اللقيمة، وأنه يكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في غير أغراض السكن حتى تسري عليها هذه القيمة».

ترجع وقائع الدعوى إلى تلقي مالك العقارإخطاراً في 25 نوفمبر 2012 من مأمورية الضرائب العقارية، بقرار مجلس المراجعة بها بتعديل الربط الضريبى على العقار لتصبح محاسبته، بواقع 40% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بدلاً من محاسبته بواقع 10% فقط، لافتاً إلى أن ذلك القرار مخالف للواقع والقانون، وذلك لكون العقار مستغل تجارياَ لإحدى الشركات، مما يتعين معه ربط الضريبة العقارية بواقع 10% من القيمة الإيجارية بدلاً من 40.