الصفوة
الأحد 13 سبتمبر 2026 مـ 11:47 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
موقع الصفوة
في ضيافة بودكاست «مال شو» مع يوسف سالم.. د. عمرو خالد يكشف «قوانين الرزق وصناعة المال في القرآن الكريم» «بسموكا» بهوية جديدة: نشر الثقافة التشكيلية وتبسيط تاريخ الفن العربي والعالمي الهند تستضيف قمة «بريكس» الـ18 في نيودلهي.. مشاركة مصرية رفيعة المستوى وتعزيز للشراكة الاستراتيجية بين البلدين موعد تسليم قطع الأراضي بالحي المميز بمشروع «بيت الوطن» في السادات رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال أغسطس الماضي.. «إنفوجراف» رئيس الوزراء يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ”تويوتا تسوشو” اليابانية بمشاركة رئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد.. اختتام المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد.. إطلاق 15 توصية عالمية لحماية مصداقية الخطاب الديني ومواجهة الشبهات... في ختام المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد.. الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يُعلن إطلاق 15 توصية عالمية لحماية مصداقية الخطاب الديني ومواجهة... رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة د. سامي الشريف يفتتح مؤتمر الإعجاز العلمي بالسويد ويدعو لتعزيز الإعجاز الأخلاقي التضامن: فرق التدخل السريع تتعامل مع 56 بلاغًا خلال 3 أيام جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض الصين الدولي للمشروعات المتوسطة والصغيرة

24 مليون جنيه حجم الاتجار في العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة

السوق السوداء
السوق السوداء

جهود قطاع الأمن العام نجحت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية نحو 24 مليون جنيه.

وحدد القانون العقوبة اللازمة للمتاجرين في العملة:


- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

- مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

- مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.

- غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكي.