الخميس 1 مايو 2025 مـ 08:59 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
موقع الصفوة
رحاب غزالة: عيد العمال تحية تقدير لكل من يرفع راية العمل والإنجاز صانع محتوى أحمد عيادة يبرز أهمية السوشيال ميديا ويكشف مفاتيح صناعة المحتوى المحترف شراكة علمية واستثمارية بين وديان وبحوث الصحراء لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة أسماء علي تكتب: نساء في التاريخ اليمني غزال المقدشية ملك المغرب يستقبل وزراء خارجية البلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل جامعة أسيوط تكرم اسم الدكتور ماهر صلاح في مؤتمرها السنوي محمد عنتر: الدولة تعمل على تصنيع مكونات أجهزة توليد الطاقة الشمسية من الرمال السوداء عمرو عبده يطالب بإنشاء منطقة صناعية بالحسينية في الشرقية الوسط الصحفي يودع الكاتب الكبير محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام.. «صور» مجدي الشيمي: تباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الترامبية أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور”

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية لـ 10 أغسطس

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 10 أغسطس.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة