الصفوة
الإثنين 9 مارس 2026 مـ 01:28 صـ 19 رمضان 1447 هـ
موقع الصفوة
عمرو خالد: لأحلى ختمة قرآن في حياتك.. 3 أشياء لا تتركها أبدًا استقبال جماهيري حافل للسفير أحمد الفضالي في سوهاج.. ورسائل دعم قوية للدولة المصرية عمرو خالد: كيف تعيش بالإحسان فيما تبقى من شهر رمضان؟ المقدم أحمد يوسف.. روح إنسانية في العمل رغم مشقة الصيام عمرو خالد: لو تايه ومش شايف أدامك.. سورة قرآنية تنور حياتك اللاعب المصري طه أبو المكارم يواجه الإيراني شيرفان بور في قمة البوكسينج بألمانيا عمرو خالد: آيات تحصين النفس من وساوس الشيطان والتساؤلات الكبري في الحياة رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل الوزارة والرؤية المستهدف العمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة «الزراعة» تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات عمرو خالد: سورة الزلزلة توقظ قلبك الغافل بمشهد مهيب ليوم القيامة وزير التعليم العالي يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية لتهنئته بتولي مهام منصبه الجديد «صحاب الأرض» في الأمسية الاستراتيجية الرمضانية الثانية بنقابة الصحفيين

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية لـ 10 أغسطس

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 10 أغسطس.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة