الصفوة
الجمعة 13 فبراير 2026 مـ 02:00 صـ 25 شعبان 1447 هـ
موقع الصفوة
شريف مدكور يخطف الأضواء بتقديمه عرض الأزياء الخاص لإسلام وإبراهيم حشاد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يلتقي مفتي صربيا ويوقع بروتوكول تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية وسط حشود كبيرة.. الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يشارك في قمة القادة ويشهد ختام مئوية علماء كيرلا ​«لجنة الشئون العربية» بنقابة الصحفيين تناقش قضايا المنطقة في رمضان محمد عمر يكتب: الزنداني والحكومة في مهمة وطنية كامل أبو علي يؤكد أهمية السوق التركي لمقصد شرم الشيخ سعيد حساسين: زيارة أردوغان للقاهرة «نقطة تحول» تفتح آفاقا استثمارية كبرى وتخلق فرص عمل للشباب سماح سعيد تفتتح أكاديمية «توازن الروح» باعتماد دولي بريطاني ​ السفير أحمد الفضالي: عيد الشرطة ملحمة وطنية خالدة في سجل تضحيات أبناء مصر نيفين فارس تشارك في زيارة رسمية لقصر التحرير ضمن جهود الحفاظ على التراث حفل توزيع الجوائز للفائزين في الدورة التاسعة والعشرين من مسابقة الرسم «لمحات من الهند» البيان الختامي للورشة الحوارية «الدور العربي الجامع في صون وحدة اليمن واستعادة الاستقرار»

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية لـ 10 أغسطس

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 10 أغسطس.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة