الصفوة
الخميس 18 ديسمبر 2025 مـ 07:57 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
إبراهيم مدكور يكتب: نيفرلاند.. رحلة الإبداع السياحي للعائلات إشادة رسمية بدور فالكون.. تكريم صبري نخنوخ في ختام ملتقى المستثمرين الأفرو-آسيوي تكريم المهندس مدحت بركات وقيادات الدولة خلال ختام ملتقى اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي وحفل The Best in Business 2025 الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية: أداء فعّال ورؤية عملية لدعم الاقتصاد الوطني عبدالرحمن الصلاحي يكتب: عسكرة الأزمات الإنسانية.. الهجرة غير الشرعية للأفارقة بوابة للهيمنة الإقليمية في اليمن «السرير».. أغلى عمل لفنانة في تاريخ المزادات بـ 54.7 مليون دولار علاء أحمد رئيسا للجنة الاتصال المؤسسي بالاتحاد المصري للفعاليات الرياضية مدحت بركات يكتب: دعوة مخلصة لحوار وطني هادئ مركزا الحوار والبحر الأحمر يناقشان الهجرة غير الشرعية وحلولها باليمن رئيس الوزراء يناقش عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة «المثلث الذهبي» مع القطاع الخاص وزير الإسكان يستقبل محافظ قنا لبحث ملفات العمل المشترك نيفرلاند تحتفل بصناع النجاح.. فريق متكامل يرفع اسم الوجهة الأبرز في الشرق الأوسط

براءة أستاذ جامعى من اتهام رئيس جامعة الإسكندرية السابق بإزعاجه عبر فيس بوك

حكمت المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولى الابتدئية برئاسة القاضى أحمد حسين الحداد وعضوية القاضيين محمد مبروك ومحمود محمد فى الدعوى رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادى الإسكندرية ورقم 350 لسنة 2019 جنح اقتصادى باب شرقى ببراءة الدكتور عبدالله سرور عبد الله الأستاذ بكلية التربية من اتهام الدكتور عصام أحمد محمود الكردى إبان رئاسته جامعة الإسكندرية بأنه أزعجه بإساءة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعى.

قالت المحكمة أن المشرع جرَم فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقه، عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الاَلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكترونى أو الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.

وأضافت المحكمة أن الدكتور سرور كتب عبر الفيس بوك ( أن استمرار الدكتور عصام الكردى فى رئاسة جامعة الإسكندرية بعد انتهاء ولايته المحددة بقرار جمهورى يعد اغتصابا للسلطة ولا يجوز له إدارة الجامعة إلا بقرار جمهورى جديد بذات الأداة المقررة لتعيينه ) وبالتالى فهو منشور يعبر عن رأي شخصى لم يمس المجنى عليه.
وذكرت المحكمة كما أن منشور الدكتور سرور بعنوان " أعاجيب جامعية" بقوله (فاتنة الفن الشرقى المقيدة فى الاَداب ما تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة وترفض الامتثال للتحقيق فى اتهامها بسرقات علمية ثابتة وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها على كبار الأساتذة زاعمة أنها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين والعجب أن مجلس جامعة الإسكندرية ينظر فى ترقيتها إلى الدرجة الأعلى، أين هيبة القانون يا سادة وأين القيم والتقاليد الجامعية ؟ وإذا كانت عمادة كلية الاَداب مشغولة بتغطية العجز المالى ولجنة الأخلاقيات بالجامعة مشغولة بأنواع العسل فما الذى يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية ) فهو أيضا رأى للمشكو فى حقه لم ينل المجنى عليه أو يمس به أو التشهير به ولم تنتهك خصوصيته.

واختتمت المحكمة أنها اطلعت على باقى المنشورات المطبوعة والمرفقة بالأوراق عبر وسائل التاصل الاجتماعى واتضح منها جميعا أن جميعها مجرد رأى ونقد مباح لم يمس المجنى عليه أو ينتهك خصوصيته وعلى هذا النحو ترجح المحكمة جانب الأصل فى الإنسان وهو البراءة مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه