الصفوة
الإثنين 12 مايو 2025 مـ 09:25 صـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
موقع الصفوة
وهم الاستثمار الزراعي.. حين تتحول الأرض إلى فخ وأحلام الأرباح إلى سراب! مدحت بركات يكشف الحقيقة: صحفيو «الطريق» باعوا الجريدة بعد الحصول على عضوية النقابة مدبولي: تطوير المواني والمناطق الصناعية يعدُ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وزير‎ الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين رئيس الوزراء يزور شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد اشترِ أرضك.. بس ما تستلمهاش! تحذيرات من طريقة تسويق مشبوهة رحاب غزالة: زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاق التعاون المشترك أحمد سيف اليزل: سقوط الرافال والمسيرات الإسرائيلية في باكستان قراءة تفصيلية لأبعاد المواجهة الهندية الباكستانية في مايو 2025 ”مستريح المحاصيل”.. احصد الوهم وخسر فلوسك! وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع ”ديارنا” السكني المطروح للحجز حاليًا بمدينة ناصر الجديدة سفير العراق في القاهرة: تم دعوة إسبانيا للقمة العربية إنما إيران وأمريكا ليستا دولًا عربية عضو الشمس يهاجم مجلس أبوزيد بسبب الجمعية ”المفصلة”

بعد إصابة النائبة شيرين ..على عبد العال : كورونا ملهوش أمان

على عبد العال
على عبد العال

شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا، وذلك بسبب إصابة النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب بفيروس كوفيد-19، ونقلها لمستشفى العزل قصر العينى الفرنساوى.

 

ووجه رئيس المجلس فى افتتاحية الجلسة اليوم، نداءً لكل الأعضاء قائلاً: "من يظهر عليه أعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجة حراراته برجاء عدم الحضور للمجلس حرصا على سلامة الجميع"، مشددًا على أهمية مراعاة تباعد المسافات بين النواب والالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، "كدة مفيش أي نوع من أنواع الأمان".

أقرا أيضا:

باع ”Art sport” وندم ..حقائق عن الشيخ صالح كامل رجل الأعمال سعودي زوج صفاء أبو السعود؟

ويناقش المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، الذى يهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة انتشار الأمراض المعدية التى تهدد الصحة العامة.

 

ونصت المادة ٢٦ على ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة "٢٦ مکرر ۱" من هذا القانون.

 

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويقرر البرلمان اليوم قراره النهائى لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم "113" لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة عليه.

 

وينص مشروع القانون على مد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017، كما ينص على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.