الصفوة
الأحد 28 سبتمبر 2025 مـ 03:37 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
أندي هادياتو يكتب: التربية على السلام.. الطريق الطويل لإنقاذ الحضارة وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية القاهرة تستضيف «سباق الهند المتقدمة 2025» بمشاركة واسعة من الجالية والمجتمع المحلي.. «صور» تفاصيل ندوة مصر والاستقلال العربي.. ثورة 26 سبتمبر اليمنية نموذجًا.. «صور» الاحتفال باليوم العاشر للأيورفيدا في القاهرة.. «صور» وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك البروفيسور أحمد عباس نوير.. رحلة عِلم ونهضة مؤسسية في التكنولوجيا الحيوية بمصر وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة محمد عطية: إعادة قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة ويواكب التطوير التشريعي

المالية: لا نعطل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة.. والمادة 67 واضحة بتحصيل الضرائب

أكدت وزارة المالية أنها لم تُبدِ أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة ٦١ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، وبالمادتين ٢٨، ٢٩ من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية؛ بما ينفى جملةً وتفصيلاً الادعاء الذى أُثير إعلاميًا بتعطيل وزارة المالية لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وتحفظها على الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون.

أوضح البيان أن المادة ٦٧ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة، وأن المادة ٦١ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والمادتين ٢٨، ٢٩ من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام هذه المواد بالقانونين، بل هناك توافق بينها.