الصفوة
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 مـ 01:43 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
موقع الصفوة
«أبناء مصر»: العملية الانتخابية بالجيزة جرت في أجواء نزيهة.. وغاب التوجيه الأمني والمال السياس أمام وعي الناخبين حزب أبناء مصر يهنئ النائب أحمد الوليد وحزب مستقبل وطن بفوزهما في دائرة الدقي والعجوزة والجيزة المستشار محمود طه يستقبل الوفد اللبناني بمطار القاهرة الدولي في زيارته لمقر الأكاديمية بمصر تلا تقتحم عالم الفاشون بإطلالات مبتكرة مدحت بركات: المال السياسي فشل في الجيزة.. والتوجيه الأمني غائب تمامًا محافظ الغربية يلتقي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية لدعم المزارعين أمة الرحمن المطري… حضور حقوقي يعكس قوة المرأة اليمنية وإرادتها أبناء مصر يخوضون انتخابات النواب بشراسة وإصرار على الفوز في مختلف المحافظات مدحت بركات يكتب: البرلمان القادم.. يجب أن يكون برلمان دولة لا برلمان مصالح مؤتمر حاشد لأبناء مصر في حدائق القبة بحضور مدحت بركات وعائلة الفنان أحمد بدير دعمًا للمرشح عبد الله الطيب «الجامعات الإسلامية» و«الإعجاز المتجدد» ينظمان المؤتمر الدولي الثاني للإعجاز العلمي والقضايا المعاصرة بجامعة الهند الإسلامية مؤتمر حاشد لعادل جودة في ميت عقبة بحضور المهندس مدحت بركات

المالية: لا نعطل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة.. والمادة 67 واضحة بتحصيل الضرائب

أكدت وزارة المالية أنها لم تُبدِ أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة ٦١ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، وبالمادتين ٢٨، ٢٩ من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية؛ بما ينفى جملةً وتفصيلاً الادعاء الذى أُثير إعلاميًا بتعطيل وزارة المالية لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وتحفظها على الأحكام المتعلقة بالمادة ٦٧ من هذا القانون.

أوضح البيان أن المادة ٦٧ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة، وأن المادة ٦١ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والمادتين ٢٨، ٢٩ من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام هذه المواد بالقانونين، بل هناك توافق بينها.