الصفوة
السبت 6 ديسمبر 2025 مـ 09:59 صـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
جايا تنظّم أول فعالية أوروبية من نوعها في مصر لتمكين ذوي الهمم ومحاربي السرطان بالفنون والرياضة مؤسسة «صناع التنمية».. بسمة أمل في عيون 500 طفل بمدينة نصر مدحت بركات: «إيديكس 2025» رسالة قوة تجسد مكانة مصر الإقليمية صدور رواية «عزف على جثث النساء» للسيد فلاح.. رعب يهزّ المعادي ويجدّد روح الأدب البوليسي العربي عبد الرحمن الصلاحي يكتب: إيديكس منصة تجمع الدبلوماسية بالقوة وتكشف ملامح مصر المستقبل أيمن عويان يعلن انسحابه من جولة الإعادة: أرفض أن أكون جزءًا من سباق تُستباح فيه إرادة الناس تعيين محمد عسران عضوًا منتدبًا للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المقدم أحمد يوسف.. عندما تتحول الوظيفة إلى رسالة إنسانية الأزهر الشريف يحقق نسبة إنجاز استثنائية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان الكاتب الصحفي محمد عمر يحتفي بعقد قران شقيقه محمود في أجواء عائلية هادئة منتدى طابة للشباب يناقش قضية الإدمان الرقمي بين الشباب أمة الرحمن المطري تكتب: نساء بلا سند.. رحلة العذاب والصمود في مناطق الحوثي

عاجل| هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".