الصفوة
الجمعة 1 مايو 2026 مـ 06:48 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
موقع الصفوة
الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستقبل رئيس جامعة المالديف الإسلامية ويبحثان تعزيز التعاون العلمي المصرية للتنمية الزراعية: مخزون آمن من الأسمدة واستعداد كامل لتغطية احتياجات الموسم الصيفي تصميمات تخطف الأنفاس.. إسلام وإبراهيم حشاد نجوم «مسرح شريف» د. علي الدكروري: اتفاقات تبادل العملات خطوة داعمة للاستقرار وليست تحولًا في النظام المالي العالمي الجازولي: عيد العمال قيمة إنسانية تُعلي شأن الكسب الحلال وتُرسخ بناء الأوطان بمشاركة دولية واسعة.. معالي الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يستعرض المنظور الإسلامي للتعايش الإنساني في العصر الرقمي بمؤتمر فاس بالمغرب المستشار علي فلاح يسطر حكمًا تاريخيًا بإلغاء قرار «التحكيم المؤسسي» وتعويض موكله بمليوني جنيه عبدالرحمن الصلاحي يكتب: مصر الحديثة.. صانعة القرار في زمن العواصف في ليلة استثنائية.. أميرات المملكة المغربية وعقيلة الرئيس الفرنسي يشهدن العرض الافتتاحي للمسرح الملكي بالرباط مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك في أكبر المعارض السياحية الدولية بكازاخستان رئيس شعبة المستلزمات الطبية: دعم جهود الشراء الموحد لبناء مخزون استراتيجي الإعلامية جيجي محمود تهنئ ابن خالتها أحمد علي بخطوبته في أجواء عائلية مميزة

عاجل| هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".