الصفوة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 مـ 02:28 صـ 2 رجب 1447 هـ
موقع الصفوة
أحمد جبيلي: حملات التشويه لن تُربك المشهد الانتخابي وثقتي كاملة في وعي الناخبين رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج جابر البغدادي: الشراكة الاقتصادية أساس التحرك المصري في إفريقيا مدحت بركات يكتب: الطعون الانتخابية.. حق قانوني وتأثير سياسي ندوة رابطة الجامعات الإسلامية تؤكد: بناء الشخصية وتنمية الوعي مسؤولية أكاديمية أصيلة وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جزر القمر من الجيزة إلى الجمهورية.. انطلاق دوري الألعاب الشعبية والتراثية والبيئية بمشاركة 2000 لاعب وجوائز 50 ألف جنيه مدحت بركات يكتب: لماذا نحتاج اليوم إلى حوار وطني هادئ حول المسار الانتخابي؟ كيف تحفظ كتاب الله في عشر دقائق يوميًا؟.. بقلم: د. طلال بن أسعد الدندش وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بالعاصمة بيروت

عاجل| هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".