الصفوة
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 مـ 01:58 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
عبدالرحمن الصلاحي يكتب: عسكرة الأزمات الإنسانية.. الهجرة غير الشرعية للأفارقة بوابة للهيمنة الإقليمية في اليمن «السرير».. أغلى عمل لفنانة في تاريخ المزادات بـ 54.7 مليون دولار علاء أحمد رئيسا للجنة الاتصال المؤسسي بالاتحاد المصري للفعاليات الرياضية مدحت بركات يكتب: دعوة مخلصة لحوار وطني هادئ مركزا الحوار والبحر الأحمر يناقشان الهجرة غير الشرعية وحلولها باليمن رئيس الوزراء يناقش عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة «المثلث الذهبي» مع القطاع الخاص وزير الإسكان يستقبل محافظ قنا لبحث ملفات العمل المشترك نيفرلاند تحتفل بصناع النجاح.. فريق متكامل يرفع اسم الوجهة الأبرز في الشرق الأوسط عبدالرحمن الصلاحي يكتب: مأرب تحت المجهر احتفالا بالسنة الثالثة.. نيفرلاند تجسد رؤية كامل أبو علي لنهضة السياحة العائلية في مصر مجموعة ديلّي تضع حجر الأساس لمصنعها الجديد في العاشر من رمضان لتعزيز التصنيع المحلي والصادرات المصرية جنسيات العالم تحتفل بعيد ميلاد نيفرلاند الثالث كأكبر مدينة ألعاب ترفيهية في الشرق الأوسط

عاجل| هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".