الصفوة
السبت 22 نوفمبر 2025 مـ 05:37 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
موقع الصفوة
وفد شبابي مصري يزور الهند لتعزيز الشراكة في الابتكار والذكاء الاصطناعي د. محمد سعد الحداد يكتب: جامعة سراج الهدى.. صرح علمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة بقيادة فضيلة الشيخ عبد الرحمن الثقافي الدكتور المستشار نشأت عبدالعليم مرشح حزب الإصلاح والنهضة بأسيوط يتقدم بطعن رسمي على نتيجة انتخابات الدائرة الرابعة بأسيوط.. ويؤكد: لن أتنازل عن... «أبناء مصر»: رئيس الحزب يشارك في اجتماع «الوطنية للانتخابات» ويكلف بإعداد تقارير الدعاية للمرشحين محمد الشاذلي يبحث مع محافظ القاهرة آليات جديدة لتيسير خدمات الصحفيين وتعزيز التعاون المشترك محافظ قنا يلتقي «الأبجيجي» لبحث دعم المزارعين بالميكنة والأسمدة وفتح منافذ جديدة رئيس الوزراء يوافق على رعاية مؤتمر السياحة للجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين ختام ملهم لمنتدى مناخ مستدام في لحج.. المحافظة التي تستعيد دورها الأخضر د. رحاب غزالة تطالب بإلغاء الانتخابات حفاظًا على الاستقرار وإرادة الشعب حزب أبناء مصر يدعو إلى سرعة تسوية ملفات الاستثمار المتوقفة دعمًا للاقتصاد الوطني النائب إبراهيم الديب مشيدا برسالة الرئيس السيسي: ترسيخا للنزاهة وضمان لحماية صوت الناخب مدحت بركات: توجيهات الرئيس أعادت التأكيد أن مصر دولة قانون وصوت الناخب هو الحاكم

عاجل| هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".