الصفوة
الجمعة 9 يناير 2026 مـ 11:24 صـ 20 رجب 1447 هـ
موقع الصفوة
جيجي محمود تشارك في تنظيم حفل «وشوشة» وتلفت الأنظار بإطلالة راقية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري وزير الصحة يستقبل ممثل «مالتي كير فارما» لتعزيز التعاون في مجال الأمراض النادرة شباب مصر يقودون رسالة وطنية عالمية للوحدة والسلام في احتفالات عيد الميلاد المجيد تفاصيل إطلاق مشروع «مقولات الفرق» بمؤسسة طابة بحضور الأزهري والجفري.. «صور» الأزهري والجفري يشهدان إطلاق مشروع «مقولات التنظيمات المتطرفة» بمؤسسة طابة اختفاء ورقة رسمية يهدد بضياع ملايين الجنيهات في إيتاي البارود.. ما القصة؟ موقف المملكة تجاه اليمن.. وكيل محافظة عمران أحمد حسين البكري يشيد بالريادة والدعم بسمة السليمان: الفن ذاكرة إنسانية مفتوحة.. والهوية تُصاغ بالفعل الثقافي لا بالاقتناء مدحت بركات يكتب: الاستقرار السياسي ثمرة انتخابات منظمة الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يشارك باحتفالية «عقيدتي» ويشيد بدورها التنويري والتثقيفي في بناء الوعي مدحت بركات يكتب: الاستقرار التشريعي.. لماذا تحتاج الانتخابات إلى قواعد ثابتة؟

عاجل| هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".