الجمعة 18 أبريل 2025 مـ 03:12 مـ 19 شوال 1446 هـ
موقع الصفوة
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن ملفات عمل الوزارة رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية بالإسماعيلية رحاب غزالة: زيارة السيسي للكويت محطة فارقة تعكس عمق العلاقات وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية العمانية والسلطنة تدعم الوحدة الترابية للمغرب رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية رحاب غزالة: مصر وإندونيسيا في خندق واحد.. رفض مشترك للتهجير القسري ودعم ثابت لحقوق الشعب الفلسطيني رحاب غزالة: كل الطرق تؤدي إلى محطة الغلاء.. البنزين أولًا تحت رعاية وزير الرياضة.. افتتاح الملتقي الأول للشباب العربي للسياحة والأسفار وزير الرياضة يشهد إطلاق أكبر ماراثون من أجل التعليم المتميز بالجامعة البريطانية وزير الثقافة يشهد انطلاق الدورة الـ11 لمهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما» بالإمارات موعد إجراء قرعتين لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة صفية النجار تحصل على الماجستير من إعلام الأزهر بتقدير امتياز

عاجل… هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".