الصفوة
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 مـ 01:17 صـ 8 ربيع أول 1447 هـ
موقع الصفوة
مهرجان الفيلم الهندي بالإسكندرية.. الاحتفاءً بروح السينما الهندية في مصر الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تطلق تقريرا مفصلا عن ضحايا الإخفاء القسري بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري وزير الخارجية يلتقي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب وزير الإسكان يتفقد حدائق «تلال الفسطاط».. «صور» القاهرة تستضيف مهرجان الفيلم الهندي.. تجربة سينمائية ثرية مأرب تحت المجهر: ورشة فكرية تعيد صياغة المشهد اليمني وتضع أسسًا لرؤية استراتيجية شاملة أسبوع معرفي لمبادرات طابة: المنتدى الفكري الثالث يطرح قضايا الدين والعلوم والفلسفة.. «صور» مدحت بركات في حوار خاص مع «TEN»: الدولة المصرية لا تترك أبناءها و«ميدو» نموذج للشباب الوطني.. «فيديو» تحالف الأحزاب المصرية يرفع شعار الفردي فقط في انتخابات النواب بعد اجتماع استمر 6 ساعات مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بخان يونس فوز آسر بسام بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة يوسي ماس 2025 محلل: ليبيا تعمل على العودة إلى سوق النفط بقوة

عاجل| هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".