الصفوة
الأربعاء 8 أبريل 2026 مـ 04:36 صـ 20 شوال 1447 هـ
موقع الصفوة
عبدالله منصور.. أسطورة قانونية تفرض نفسها بقوة بحضور رئيس وزراء مصر الأسبق.. الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يشارك في معرض نصف قرن من الضوء واللون للدكتور محمد زينهم يوم استرداد السمعة والكرامة.. حضور حاشد في «يوم الخير بأرض الباشوات» وإشادة بكلمة المهندس مدحت بركات لميس الحديدي تخطف الأنظار في خطوبة نجلها نور.. ولمسة إبداعية مبهرة من إسلام وإبراهيم حشاد في خطوة جديدة ومختلفة.. «ساحر العلاقات» يطلق أول أغانيه بعنوان «التعافي» عبدالرحمن الصلاحي يكتب: مصر وحماية الأمن العربي.. دعوة للتهدئة في زمن التصعيد تقرير خاص | منصة «فرصة» تراهن على تبسيط الاستثمار وبناء وعي مالي جديد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يحضر احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 62 عامًا على انطلاقها مدحت بركات يعلن تنظيم «يوم الخير في أرض الباشوات» بمشاركة مؤسسة بركات الخيرية حساسين يوجه رسالة عاجلة لمحافظ الجيزة: «أنقذوا كرداسة» أحمد ريكا.. من ملاعب الكرة إلى قمة الراب بـ”مهما ندوس” بطلة من ذهب.. بتول سعيد البطريق تكتب اسمها بحروف من نور في سماء التايكوندو

تعرف على مدة عضوية مجلس الشيوخ.. وكيف ينتخب رئيسه والوكيلين؟

جريدة الزمان
جريدة الزمان

حدد قانون مجلس الشيوخ، مدة عضوية المجلس بخمس سنوات، ونصت المادة السادسة من القانون على، أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

أما ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس وأعضائه، نص القانون على أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وتسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

ويختص مجلس الشيوخ كما نصت المادة السابعة منه على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وأيضا ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.