الصفوة
الجمعة 22 مايو 2026 مـ 10:18 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
موقع الصفوة
ياسمين هلالي تكتب: المياه بين دوشنبه والقاهرة مصر تحصد شهادة الخلو من التراكوما.. وتؤكد ريادتها في القضاء على الأمراض المدارية وزير التعليم العالي يبحث آفاق التعاون المشترك مع سفير التشيك وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون بقرار من رئيس الوزراء.. إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026 مدحت بركات يكتب: كلمة حق في مشروع الدلتا الجديدة مصر تُطلق جيلا جديدا من القادة المحليين.. ختام تاريخي لبرنامج «عصب الدولة» بحضور رموز دبلوماسية وقضائية رفيعة حضانة «اقرأ النموذجية بجزيرة شطورة» تحتفل بتخريج الدفعة الـ11 من براعم المستقبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يترأس مناقشة بحث الزمالة بكلية الدفاع الوطني المؤسسة الوطنية للشباب تختتم «عصب الدولة» وسط نجاح كبير واستعداد للدفعة الثانية ختام مبهر لمهرجان «أصيل» الدولي.. ومصر تؤكد ريادتها في عالم الخيل العربي الأصيل مهرجان «أصيل للحصان المصري» يؤكد ريادة مصر الدولية في تنظيم بطولات الخيول العربية الأصيلة

النص الكامل لتعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

جريدة الزمان
جريدة الزمان

تنشر الزمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمقرر عرضه أمام الجلسة العامة الأحد المقبل.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع، وتحافظ على حقوق المواطنين في ذات الوقت، فضلًا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها وذلك بإضافة عبارة جديدة هي: ( ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون)، وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق، حيث كانت العبارة مقتصرة على (مقابل تعويض وفقًا للقانون).

حيث استهدف التعديل المقترح معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءت نزاع الملكية للمنفعة العامة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع حكم المادة 35 من الدستور وتطبيقًا مباشرًا لها، كما تبين للجنة أهمية النص على إيداع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة التعويض المبدئى بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها.

وينص مشروع القانون على:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 2 والمادتين 6، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالمواد الأتية:

(مادة 2) فقرة أخيرة:

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:

(أ‌) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

(ب‌) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

مادة (6):

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

على أن يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن.

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا.

مادة (12):

إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.