مواد إباحية والتعرض للأديان.. الأعلى للإعلام يحدد محظورات استيراد المطبوعات الأجنبية

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، خطوات وشروط ومحظورات استيراد مطبوعة أجنبية خارج حدود البلاد، وذلك وفقًا للائحة التراخيص التي أعدها وأطلقها المجلس، استكمالًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
ونصت المادة 7 من القانون على: يُحظر دخول أو تداول أو عرض المطبوعات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية إذا كانت تتضمن مواد إباحية أو تدعو إليها أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول أو تداول المطبوعات الواردة من الخارج إذا كان يزيد عدد نسخها عن نسخة واحدة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .
ونصت المادة 8 من القانون على: على من يرغب في استيراد أو تداول مطبوعات من الخارج أن يُقدم طلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض دون رسوم، موضحا به اسم صاحب الطلب وصفته وجنسيته ومحل إقامته، ونوع نشاطه، ومحله القانوني، وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، واسم المطبوعات المطلوب دخولها، ولغتها، وملخص عنها، واسم المؤلف، واسم دار النشر الأجنبية، ورقم الإيداع بالخارج، ويرفق مع النموذج نسختين من المطبوعات المطلوب دخولها أو تداولها.
تحيل الأمانة العامة الطلب إلى لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية خلال أسبوع من تاريخ قيده، وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في الموافقة على دخول أو تداول هذه المطبوعات من عدمه .
وللمجلس الأعلى أن يُقرر - وفقًا لتقديره - عدم الموافقة على دخول أو تداول تلك المطبوعات إذا كان ذلك متعلقًا باعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
ونصت المادة 9 من القانون على: تُراعي لجنة إجازة المطبوعات الأجنبية عند الفحص ألا تتضمن هذه المطبوعات أي مواد يرى المجلس الأعلى عدم ملاءمتها للتداول ويكون من بين هذه المواد :
1- المواد التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تَعرضًا من شأنه تكدير السلم العام . 2- المواد التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية . 3- المواد الإباحية أو التي تدعو إليها . 4- المواد التي تدعو إلى مخالفة الدستور أو القانو.. 5- المواد التي تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة . 6- المواد التي تدعو للإخلال بأمن البلاد . 7- المواد التي تمس السمعة أو الكرامة لأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو لمؤسساتها. 8- المواد التي تُمجد الجريمة أو تُشجع على ارتكابها . 9- المواد التي لا تراعي التصنيف العمري للأطفال .
ونصت المادة 10 من القانون على: تحتفظ الأمانة العامة بسجل المطبوعات الأجنبية التي سبق للمجلس الأعلى الموافقة على دخولها أو تداولها، ولا يُشترط إعادة أخذ موافقة المجلس الأعلى إلا في حال حدوث أي تغيير يطرأ في محتوى هذه المطبوعات.
ونصت المادة 11 من القانون على: تُستثنى الجهات العامة والمؤسسات التعليمية والبحثية من أخذ موافقة المجلس الأعلى على دخول أو تداول المطبوعات الأجنبية شرط أن تكون هذه المطبوعات في مجال تخصصها.